الشيخ الطوسي

394

الخلاف

من المخففة شئ من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة ، وإن كان أقل من ذلك أجزأه ( 1 ) ، وبه قال محمد ( 2 ) . وقال أبو يوسف : إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه ، وإن كان دون ذلك أجزأه ( 3 ) . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ( 4 ) : المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة ( 5 ) وبه قال أحمد بن حنبل ( 6 ) . وقال داود : العورة نفس السوئتين ، وما عدا هذا فليس بعورة ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام ( 8 ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها ( 9 ) . وروى محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار

--> ( 1 ) شرح فتح القدير 1 : 181 ، والمجموع 3 : 167 ، والمحلى 3 : 224 . ( 2 ) شرح فتح القدير 1 : 181 ، والمحلى 3 : 224 . ( 3 ) المجموع 3 : 167 ، وشرح فتح القدير 1 : 182 . ( 4 ) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، قيل إن اسمه محمد والأصح أن اسمه كنيته ، روى عن أبيه وعمار بن ياسر والبدري وابن مطيع ، وروى عنه الحكم بن عتيبة والزهري وعمر بن دينار ، وكان أعمى استصغر يوم الجمل فرد من جيش البصرة مات سنة 94 بالمدينة . شذرات الذهب 1 : 104 ، وتذكرة الحفاظ 1 : 59 ، ومرآة الجنان 1 : 189 . ( 5 ) المجموع 3 : 169 . ( 6 ) الإقناع 1 : 88 ، والمجموع 3 : 169 . ( 7 ) المجموع 3 : 169 . ( 8 ) كذا في نسختي الفيضية ، وأما في نسخة مكتبة آية . . . العظمى السيد النجفي المرعشي فالرواية عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام . ( 9 ) التهذيب 2 : 217 حديث 853 ، والاستبصار 1 : 388 حديث 1478 .